أخبار

اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى لتفعيل خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى لتفعيل خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برئاسة أحمد العرابي، للمطالبة بإلزام الجهات المعنية بتنفيذ أحكام الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والخاصة بتقديم تيسيرات وخدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

وطالب الاتحاد في دعواه بإلزام مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتفعيل هذه الأحكام، مستندًا إلى عدم تضمين اللائحة التنفيذية للقانون أحكام الباب السابع المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، رغم ورودها صراحة في نص القانون.

خدمات وتخفيضات منصوص عليها بالقانون

ويتضمن الباب السابع عددًا من التيسيرات، منها تخفيضات في وسائل المواصلات العامة والسكك الحديدية، وأسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح، إلى جانب خفض نفقات الإقامة في دور العلاج وتقديم خدمات اجتماعية وترفيهية. كما يشمل مساعدة بعض الفئات في توصيل المعاشات إلى المنازل.

وتنص المادة 94 على سريان أحكام الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعد موافقة مجلس الإدارة. كما تقضي المادة 95 بإنشاء حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، تتعدد موارده بين ما يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة وعائد استثمار أمواله واحتياطياته، إلى جانب 30% مما يقضى به من غرامات وفقًا للقانون، والتبرعات والهبات والمنح وغيرها من الموارد المخصصة لهذا الغرض.

وحددت المادة 96 اختصاص مجلس الإدارة باقتراح الخدمات وضوابط الانتفاع بها، بما يشمل توصيل المعاشات للمرضى والعاجزين وكبار السن والمستحقين عنهم، وتوفير الرحلات والأنشطة الترفيهية. فيما أجازت المادة 97 لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس الهيئة، منح تيسيرات تشمل خفض تعريفة النقل وأسعار بعض الخدمات المملوكة للدولة، وتخفيض نفقات الإقامة والرحلات الحكومية بما لا يجاوز 75% من القيمة الرسمية.

الشعلة

نور في الطريق