أخبارأخبار عاجلة
النواب يقر تيسيرات ضريبية لمشروعات ذات أعمال لا تتجاوز 20 مليون جنيه.. اعرفها
أقر مجلس النواب التيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات النائشئة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ووافق المجلس على المادة الحادية عشرة، وتنص على أنه لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
كما وافق على المادة الثانية عشرة، وتنص على أن:
يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوي عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة ، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة .
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وطالبت النائبة مرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بإضافة فقرة أخيرة لهذه المادة تنص على الآتي:
“في حالة عدم سداد الضريبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة تنتهي استفادة المشروع من هذه التيسيرات”.
وعقب ممثل الحكومة: طلب النائبة موجود بالفعل في المادة نفسها، لو لم يقدم إقراراته وسدد لن يستفيد من هذه المادة، ليصوت المجلس برفض الاقتراح.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة عشرة، وتنص على الآتي:
تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.
ونصت المادة الرابعة عشرة كما وافق عليها المجلس، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
ووافق المجلس على مقترح النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بتعديل المادة الخامسة عشرة، والتي تنص كما وردت في مشروع القانون على الآتي:
المادة الخامسة عشرة
تلغى المواد أرقام (27)، و(29)، و(31)، والفقرة الأولى من المادة(81)، و(85)، و(86)، و(87)، و(93)، و(94)، و(95)، و(96)، و(97)، و(98)، و(99)، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 .
وجاءت المادة كما وافق عليها المجلس في ضوء التعديل المقدم من النائب محمد سليمان، كالتالي:
تلغى المواد أرقام (85)، و(86)، و(87)، و(93)، و(94)، و(95)، و(96)، و(97)، و(98)، و(99)، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 .
وأشار سليمان إلى أن المواد الأخرى تتضمن حوافز وتيسيرات هامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وإلغاء هذه المواد من قانون تنمية المشروعات يعني إلغاء الحوافز الضريبية لهذه المشروعات رغم أنها غير خاضعة لهذا القانون.
وعقب أحمد كجوك وزير المالية: “نوافق على المقترح، والمبدأ ألا يضار أحد من هذا القانون ممكن يستفيد، وبالتالي أى مادة ممكن يتم الاستفادة منها سنبقي عليها طالما فيها مزايا أخرى للمشروعات وحتى لا يكون هناك ضرر، ونريد أن نسهل على الناس وألا يضار أحد، فهذا المقترح فيه انضباط ودقة ويوفر أي استفادة لأي ممول في أي قانون آخر”.
وفي ضوء هذا المقترح أبقى المجلس على المواد أرقام (27)، و(29)، و(31)، والفقرة الأولى من المادة(81)، في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ورفض المجلس طلب النائبة مرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بإلغاء المادة 88 والمادة 89 بقانون تنمية المشروعات، مشيرة إلى أن قانون تنمية المشروعات يتضمن ترخيص مؤقت، وبه حوافز ضريبية، لافتة إلى أن حكم أعمال المشروعات كان حتى 10 ملايين جنيه في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، فهناك تعارض قد يضع المصلحة في تضارب بعد ذلك.
ونصت المادة السادسة عشرة على الآتي:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.