النقض تحجز النظر في طعن زوج المذيعة أميرة أبو شنب لــ 26 مايو للحكم
تطورات جديدة في قضية زوج المذيعة أميرة أبو شنب، حيث قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم منه على حكم حبسه 6 أشهر للحكم في جلسة 26 مايو، مع التحفظ على الزوج.
محكمة النقض تقرر حجز طعن زوج المذيعة أميرة أبو شنب للحكم
حيث قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من زوج المذيعة أميرة أبو شنب في قضية وفاة مدير البنك في الشيخ زايد بعد عقر كلب المذيعة له، وذلك لجلسة 26 مايو للحكم كما أمرت المحكمة بالتحفظ على زوج المذيعة.
وقبل النطق بقرار محكمة النقض قام زوج المذيعة أميرة أبو شنب بتسليم نفسه إلى حرس محكمة النقض، استعداد لنظر أولى جلسات نظر الطعن المقدم منها على حكم حبسه 6 أشهر بعد أن خفضت محكمة مستأنف الشيخ زايد الحكم الصادر عليه من ثلاث سنوات إلى 6 أشهر.
حكم محكمة مستأنف الشيخ زايد في قضية زوج المذيعة
كانت محكمة مستأنف الشيخ زايد قررت تخفيف الحكم الصادر من من محكمة جنح الشيخ زايد والقاضي بحبس زوج المذيعة ثلاث سنوات، حيث قررت تخفيض العقوبة للحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك في اتهامه بالتسبب في وفاة جاره مدير البنك بسبب عقر كلبه لمدير البنك أثناء تواجده في العقار محل سكنهم.
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت بمعاقبة زوج المذيعة أميرة أبو شنب بالسجن ثلاث سنوات وكفالة 20 ألف جنيه، ومديرة المنزل بالسجن عامين وكفالة ألف جنيه، في القضية رقم 719 لسنة 2023 والمعروفة إعلاميا بـ عقر كلب المذيعة لمدير بنك في الشيخ زايد، وتقدم زوج المذيعة باستئناف على حكم حبسه.
حيثيات الحكم على زوج المذيعة بالحبس 6 أشهر
وأودعت المحكمة حيثيات الحكم في القضية على زوج المذيعة ومديرة أعمال منزلها حيث قالت أن وقائع الدعوى تتحصل فيما قررت به زوجة المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلالات من تعرض زوجها المجني عليه إلى الإصابة بعقر كلب – بيتبول – خاص بجيرانها القاطنين في الطابق الأرضي لذات العقار، مما نتج عنه إصابة زوجها وفقا لما جاء في التقرير الطبي بجروح وتهتك في الساعد والكوع و اشتباه بقطع في الأوتار واحتياجه لتدخل جراحي، وتم حجزه في العناية المركزة.
وقالت محكمة جنح الشيخ زايد في حيثيات الحكم بقضية عقر كلب المذيعة لـ مدير البنك في الشيخ زايد، أنها ما تلتفت عنه عملا بما هو مقرر في قضاء النقض من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التي يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير المعين، وحين أنه وفي مجال التكييف القانوني فإن واقعة كلب المذيعة تشكل الجريمة المعاقب عليها بالمادة 1/238 من قانون العقوبات وحيث أنه وعن موضوع الدعوى فإن المحكمة تمهد لقضائها بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليه تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
وتعود تفاصيل عقر كلب زوج الأميرة أبو شنب لمدير البنك محمد الماوي جارهم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في يوم 17 من شهر فبراير الماضي بلاغًا من زوجة المجني عليه، بإصابة زوجها “مدير بنك” نتيجة عقر كلب أحد الجيران له، وتم نقله إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة قبل أن يفارق الحياه على إثر تلك الجروح الخطيرة التي تسبب فيها كلب زوج المذيعة أميرة أبو شنب، وبالانتقال والتحقيقات التي باشرتها النيابة العامة التحقيق تبين صحة البلاغ، وتم القبض على زوج الإعلامية أميرة أبو شنب قبل أن يتم إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.