اقتصاد

الرقابة المالية تلغي شرط فتح فرعين لشركات وساطة التأمين خلال 3 سنوات

الرقابة المالية تلغي شرط فتح فرعين لشركات وساطة التأمين خلال 3 سنوات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض أحكام قرار القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين رقم (69) لسنة 2025.

وشملت التعديلات إلغاء الشرط الذي كان يلزم شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، باعتباره أحد متطلبات تأسيس وترخيص الشركات.

وأوضحت الهيئة أن التطبيق العملي أظهر أن نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين لا يحتاج في كل الحالات إلى انتشار جغرافي عبر فروع متعددة، لا سيما مع التطورات التكنولوجية وتنوع قنوات تقديم الخدمات. وأضافت أن إلزام الشركات بالتوسع الجغرافي خلال فترة زمنية محددة قد يفرض أعباء مالية وإدارية لا تتناسب بالضرورة مع احتياجات كل شركة ونموذج أعمالها.

الفصل بين الوساطة والخبرة الاستشارية

وتضمن القرار حذف المادة التي كانت تجيز لخبراء التأمين الاستشاريين تولي مهام الإدارة التنفيذية بشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، بما يترتب عليه منعهم من شغل وظائف الإدارة التنفيذية في تلك الشركات.

ويتوافق التعديل مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والذي اشترط ألا يكون الشخص الطبيعي الراغب في القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين مقيدًا بسجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة، بهدف منع تعارض المصالح والفصل بين الأنشطة.

وقال الدكتور إسلام عزام إن القرار يستهدف ترسيخ الحوكمة والفصل التام بين نشاط الوساطة والخبرة الاستشارية، والقضاء على احتمالات تعارض المصالح، بما يتسق مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. وأضاف أن إلغاء شرط فتح فرعين يمنح الشركات مرونة أكبر لإدارة مواردها وتحديد آليات التوسع وتقديم الخدمات وفق احتياجات العملاء وطبيعة كل نشاط، مع الالتزام بالضوابط الرقابية.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الشعلة

نور في الطريق