هناك ذنوب لا يغفرها الله سبحانه وتعالى لصاحبها إن لم يتب منها توبةً نصوحاً قبل الموت، ومنها:
(1) الشّرك الأكبر: قال سبحانه و تعالى:” إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء “، النساء/48، وقال سبحانه وتعالى:” إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ “، المائدة/72، وقال صلّى الله عليه وسلّم:” من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنّة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النّار “، رواه مسلم في الإيمان.
(2) حقوق النّاس ومظالمهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:” من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنّه ليس ثمّ دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أُخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه “، رواه البخاري في الرقاق، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:” إنّ المفلس من أمّتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل ما لهذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثمّ طُرح في النّار “، رواه مسلم في البر والصلة والآداب.
(3) القتل، وذلك لأنّ القتل حقّ يتعلق به ثلاثة حقوق، وهي: حقّ الله سبحانه وتعالى، وحقّ الولي والوارث، وحقّ المقتول، فأمّا حقّ الله سبحانه وتعالى يزول بالتوبة، وأمّا الوارث فإنّه مخيّر بين ثلاثة أشياء: إمّا القصاص، وإمّا العفو إلى غير عوض، وإمّا العفو إلى مال، وبالتالي يبقى حقّ المقتول، فعن جندب رضي الله عنه قال: حدّثني فلان أنّ رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – قال:” يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة، فيقول: سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: قتلته على ملك فلان، قال جندب: فاتَّقِها “، رواه النسائي في تحريم الدم، قال ابن القيم رحمه الله:” فالصّواب والله أعلم أن يقال: إذا تاب القاتل من حقّ الله، وسلم نفسه طوعاً إلى الوارث، ليستوفي منه حقّ موروثه: سقط عنه الحقّان، وبقي حقّ الموروث لا يضيّعه الله. ويجعل من تمام مغفرته للقاتل: تعويض المقتول، لأنّ مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله، والتّوبة النّصوح تهدم ما قبلها، فيعوض هذا عن مظلمته، ولا يعاقب هذا لكمال توبته.