وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائياً، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
ويستهدف مشروع القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.
وأكد التقرير أن مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
وأشار تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن التعديل في القانون الهدف منه توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.
وتضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.
التعديلات الواردة على مشروع القانون
وقامت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة بإدخال تعديل وحيد على المادة الخامسة من مواد مشروع القانون بما يستقيم مع الفلسفة والهدف الرئيسي لمشروع القانون، حيث إن توضيح مهام القوات المسلحة في حماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية للدولة جاء منصوصاً عليه في المادتين الأولى والثانية من المشروع بقانون، ولعدم تكرار الأحكام بالمواد المنظمة للقانون ولتحقيق الهدف المرجو من مشروع القانون وهو حماية الخدمات ضمن مهام القوات المسلحة رؤى الاكتفاء باستبدال عبارة “المنصوص عليه في هذا القانون” بالمادة الخامسة بدلاً من عبارة “في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه”، ليصبح نص المادة الخامسة: “يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون”.