الإفتاء يوضح حكم الشرع في غش السلع والبضائع
إن غش سلع والبضائع، من أسباب ضعف الإيمان، والبعد عن الله تعالى، وورد بشأنه تحذير شديد في الكتاب والسنة، حتى الأنبياء السابقون كانوا يحذرون من الغش؛ كشعيب عليه السلام الذي حذّر قومه من التطفيف في الميزان، وبخس الناس أشياءهم.
واتفق جمهور الفقهاء على أنّ الغِش حرام بكل أنواعه وصوره، سواء كان الغش بالقول أو الفعل، أو كان في المعاملات أو حتى المشورة والنّصيحة، مُستدلين بما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: (من غَشَّ فليسَ مِنِّي).
ورد في تحريم الغش عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا فقالَ: ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ أصابَتْهُ السَّماءُ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: أفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعامِ كَيْ يَراهُ النَّاسُ، مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي)،[ وأنّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَن حَمَلَ عليْنا السِّلاحَ فليسَ مِنَّا، ومَن غَشَّنا فليسَ مِنَّا).
وفي هذا الصدد أوضحت الإفتاء أن الغش في البضائع حرامٌ شرعًا، وهو أكلٌ للأموال بالباطل، وقد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)، رواه الدارمي وأصله في “الصحيحين”.
وأضافت أن الله عز وجل أمر المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) (التوبة: 119).
وأكدت الإفتاء أن التجار الذين يحتكرون السلع أو يبيعونها بأكثر من السعر العادل لها مُستغِلِّين الأحوال الاقتصادية وتذبذبها آثمون شرعًا، وينبغى للمستهلكين ألا يعينوهم على ذلك، فلا يشترى المستهلك إلا ما يحتاج إليه.