الإفتاء: لا يجوز نسب ولد الزنا إلى أبيه حتى وإن ثبت ذلك بالبصمة الوراثية
قالت دار الإفتاء، إنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقدِ زواج صحيح، أو فاسدٍ أو وطءِ شبهةٍ، كأن يجامع امرأة اعتقد أنها زوجته ثم يتبيّن له أنها ليست هي.
وعللت دار الإفتاء، لحكمها السابق، بأن ذلك فيه مراعاةً لحق الطفل، وإحياءً للولد، وحملًا لحال المرأة على الصلاح، وكذلك في حالة التنازع على مجهول النسب، والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب، وفي حالة ضياع الأطفال وحدوث الحوادث أو الكوارث أو الحروب وصعوبة التعرف عليهم.
استعمال البصمة الوراثية في إثبات نسب ولد الزنا
ونوهت دار الإفتاء، بأنه حتى إذا تم استعمال البصمة الوراثية في إثبات نسب ولد الزنا إلى أبيه، فإنه لن يفيد، لأن طفل الزنا لا ينسب إلى الزاني أصلًا، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا.
الإفتاء: نفي النسب بالبصمة الوراثية لا يجوز شرعًا
وأوضحت دار الإفتاء، أن نفي النسب بالبصمة الوراثية لا يجوز شرعًا؛ لأن التحاليل يحتمل فيها الخطأ وإن دلَّت على النفي أو الإثبات يقينًا، فإن ذلك اليقين في نفسه يقع الظنُّ في طريق إثباته، مما يجعله غير معتدٍّ به شرعًا في نفي النسب.
نسبة ولد الزنا إلى أبيه بعد تحليل البصمة الوراثية
ولفتت الديار المصرية، إلى أنه من المقرر شرعًا؛ أن ثبوت النسب فرعٌ عن الزواج الصحيح أو الفاسد – أي الذي فقد شرطًا مِن شروط صحة النكاح أو في حالة الوطء بشبهة؛ كأن يطأ امرأةً ظنًّا منه أنها زوجته فيظهر خلاف ذلك، والأبوة علاقةٌ شرعيةٌ لا طبيعيةٌ؛ أي إنَّ نسب الطفل إلى مَن تَخَلَّق مِن مَائِهِ، إنما يثبت مِن طريق الشرع لا مِن طريق الطبع.