الأزهر للفتوى: اللجوء إلى البشعة لإثبات الاتهام أو نفيه ممارسة جاهلية

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام أقام منظومة العدل على قواعد ثابتة تحفظ الحقوق وتصون الكرامة، ونهى عن كل وسيلة تُهين الإنسان أو تظلمه أو تُعرِّضه للضرر، ومن أخطر هذه الوسائل ما يعرف بـ«البَشِعَة»، التى هى ممارسة قائمة على الإكراه والإذلال، ولا تمتّ إلى القضاء ولا إلى البينات الشرعية بصلة، بل هى من بقايا الجاهلية التى جاء الإسلام بإبطالها”.
وأغلق الشرع أبواب الخرافة فى إثبات الحقوق، ومنع وسائلها التى تُستخدم فى الابتزاز والترهيب والتلاعب بمصائر الناس، وجعل مرجع الفصل فى الخصومات هو البينة لا الادعاء، صيانةً لكرامة الناس وحقوقهم، فقال سيدنا النبى ﷺ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» [متفق عليه]، وعند الترمذى، قال سيدنا ﷺ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِى، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ».
كما أن طرق الإثبات فى الشرع محددة ومنضبطة، وممارسة «البشعة» ليست مجرد خطأ، بل جريمة شرعية وإنسانية؛ لما تشتمل عليه من الإكراه، والإيذاء الجسدى والنفسى، واستغلال الضعفاء، والتعدي على اختصاص القضاء، والإضرار بالأبرياء، وقد قال ﷺ: «لا ضَررَ ولا ضِرَار» [أخرجه الحاكم].
وتابع: ولا يجوز التحاكم إلى «البشعة»، والعمل فيها، وإكراه أحد الناس عليها، ولا الاعتداد بنتائجها، بل الواجب ردُّ النزاعات إلى القضاء المختص، حيث البينات، والإجراءات العادلة، وصونُ الحقوق بعيدًا عن أساليب الترهيب والابتزاز، وبما أن «البشعة» ممارسة محرمة، فإنه لا يجوز نشر المقاطع أو الصور أو الأخبار المروجة لها؛ لما يسببه من إحياء للعادات الجاهلية، وإشاعةٍ للباطل، وتعدٍّ على كرامة الإنسان، وإذكاءِ الفتنة والنزاعات فى المجتمع، فضلًا عن كونه تشويهًا للوعي وهبوطًا بالذوق العام.



