وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات نهائيًا، حيث يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
تجريم التحرش والتنمر
وجاء مشروع القانون المعروض في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.
فقد تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أو التنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.
وقال عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: تأثير التحرش على المجتمع أشرس من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ووجه الشكر للحكومة على تقديم هذا التعديل التشريعي الذي يشدد العقوبات، بما يتناسب مع جسامة الفعل، مؤكدا أن العقوبات ليس الحل في مواجهة هذه الأزمة.
وقال القصبي: مواجهة ظاهرة التحرش لا يقف فقط عن تشديد العقوبات، ولكن هذه الأزمة تحتاج لاستعادة القيم من خلال التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في ضرورة عودة القيم.
وقال الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: قضية التحرش إنسانية قبل أن تكون دينية، متابعا: الدين يحرم الاعتداء على المرأة ويعلي من شأنها.
وأكد علي جمعة، أن تغليظ العقوبات من خلال التشريع غاية في الأهمية، قائلا: ولكن يجب أن يقابله برامج التربية والتعليم والإعلام.
وقال أيضا أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: نحن في حاجة إلى التوعية أكثر من التشريع وتغليظ العقوبات، مطالبا بضرورة تدريب القائمين على تطبيق التشريعات.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التشريع في مواجهة الظاهرة، مشيرا إلى أن هذا القانون يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
دور وزارة الأوقاف من خلال التوعية عبر المساجد في خطبة الجمعة
وطالبت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك دور لوزارة الأوقاف من خلال التوعية عبر المساجد في خطبة الجمعة، وكذلك الكنائس يوم الأحد، للتوعية من مخاطر التحرش.
النائب هالة أبو السعد: تعديلات التحرش والتنمر بسوق العمل ووسائل النقل حماية للمرأة المصرية وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وقدمت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، الشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة بقيادة د. مايا مرسي، صاحب المقترحات التشريعية المعروضة بجلسة اليوم سواء فيما يتعلق بالتحرش والتنمر وأيضا التعديلات الخاصة بالمرأة التى تكفل طفلا وحصولها علي ذات حقوق المرأة الطبيعية،وأيضا موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان الداعم لهذه التعديلات بقيادة السفيرة مشيرة خطاب.
وأضافت أبو السعد: التعديلات التشريعية المقترحة سواء لمواجهة التحرش والتنمر وأيضا دعم حقوق المرأة التى تكفل طفلا، تعد رسالة تأكيد للعالم أجمع بجهود تمكين المرأة فى مصر والسعي نحو مواجهة كافة الظواهر السلبية التى تمثل إشكالية لها، وهذا أمر مقدر من القيادة السياسية وأجهزة ومؤسسات الدولة المصرية.
صياغة مشروع قانون التحرش والتنمر
وأشادت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، بما تم من ضبط صياغة فى مشروع قانون التحرش والتنمر من جانب اللجنة التشريعية بقيادة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدي والتغير الذى تم من وسائل نقل عام وخاص إلي وسائل نقل فقط وذلك حتي لا يتم إساءة استغلال النص بالصورة المقدمة من جانب الحكومة، مضيفة:”وأتمني أن نكون أمام حسام فى تطبيق هذا القانون خاصة أن التداعيات السلبية النفسية علي المرأة جراء التحرش كبيرة للغاية”.
وتابعت أبوة السعد: الوعي بهذه التعديلات من جانب الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ضرورة مهمة خاصة أن الردع بالقانون بكل تأكيد مفيد ولكن الوعي سيكون أكثر إفادة ومانع لحدوث مثل هذه التصرفات من الأساس، معربة عن أمنيتها أن نكون أمام حالة من الوعي المختلف لكل الفتيات اللاتي يتعرضن لمثل هذه التصرفات والقيام بالإبلاغ الفوري وعدم الخوف خاصة مع وجود قانون حماية بيانات المبلغين وعدم الكشف عنها.
وأعلنت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، معقبة:”وأتمني أن نكون أمام جولة توعوية مشتركة بين الحكومة والبرلمان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان حتى نكون أمام حسم وردع لهذه الظاهرة السيئة والتى تعتبر دخيلة علي مجتمعنا المصري”.
نائب التنسيقية محمد عبد العزيز: تعديلات التحرش والتنمر بشأن وسائل النقل تحمى ونعزز من دور المرأة
أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اتساق التعديلات التشريعية التي ينظرها مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، لتشديد العقوبات علي بعض الصور المستحدثة في جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، لاسيما وأن هناك صور مستحدثة من الجريمة.
وقال “عبد العزيز”، إن مشروع القانون يأتي في ضوء توجهات الدولة بأهمية دور المرأه وتواجدها العمل، معتبراً أن المرأه المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اقتحمت جميع المجالات، النيابية والقضائية فضلا عن وجودها فى الحكومة.
وأضاف “عبد العزيز”، أن مشروع القانون يحمى ويعزز من دور المرأه، ويأتى اتساقا مع حقوقها في الدستور، وكذا تأكيداً على عدم التمييز بينها وبين الرجل وحرص الحكومة على مواجهة كافة أشكال العنف.
«الإعلام عليه دور كبير»..رسالة هامة لرئيس النواب بشأن تعديلات التحرش والتنمر بوسائل النقل والعمل
من ناحيته قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: دور الإعلام هام في التعريف بتعديلات قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة التحرش متابعا: أرجو وأشدد على وسائل الإعلام بتناول تعديلات القانون بصورة مكثفة نظرا لأهميته، ودوره في وظيفة تحقيق الردع العام.
وأشار إلى أن تناول وسائل الإعلام لتعديلات قانون العقوبات، بمثابة تنبيه لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة أن يرتدع لأن الوقاية خير من العلاج.
البرلمان يوافق علي تعديلات التحرش والتنمر بشأن وسائل النقل وبيئة العمل نهائيا
وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا “”) و(٣٠٦ مكررا “ب” ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا “ب” — فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 306 مكررا “أ”
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (306 مكررا “ب” – فقرة ثانية):
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا “ب” – فقرة ثالثة):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره).