إلزام المواطنين بتسجيل العقارات الناتجة عن الوصية أو الوقف
أقر مشروع قانون الشهر العقارى الذي انتهى منه مجلس النواب أخيرا، على المواطنين بتوثيق التصرفات العقارية بما فيها الناتج عن وصية أو وقف.
ونصت المادة التاسعة(9) على أن “جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية”.
ولفتت المادة نفسها إلى أن عدم التسجيل يترتب عليه أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن، ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها، وسواء كان ذلك شائعًا أو مفرزاً، على حسب الأحوال.
كما أضافت الحكومة مادتان جديدتان للقانون، وهما المادة 22 مكرر والمادة 10 مكرر، التي أعطت حقا لمن يملك عقدا عرفيا لمدة 5 سنوات، أن يسجل ملكيته للعقار.
كما نصت المادة 10 مكرر ايضاً على أن “يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل، ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقاً لأحكام المادة 968 أو المادة 969 من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفياً، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل”.
ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها قبل الغير، فيما نصت المادة 22 مكرر على أنه “لا يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفياً للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون، ومرفق به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب”.