أخبار

إجراءات تشكيل حكومة جديدة أمام النواب مع بدء دور الانعقاد الثاني

إجراءات تشكيل حكومة جديدة أمام النواب مع بدء دور الانعقاد الثاني

مع اقتراب انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب في نهاية الأسبوع الحالي، برئاسة المستشار هشام بدوى، يتجدد الحديث عن الإجراءات الدستورية المنظمة لتشكيل حكومة جديدة وعرض برنامجها على المجلس.

وتنص المادة 146 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يكلف رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب. وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

وفي حال عدم حصول الحكومة الثانية على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يعد المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها على ستين يومًا.

وإذا حُل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. وعند اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية المقاعد، يختار رئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

اختصاصات الحكومة وشروط التعيين

وبحسب المادة 163، تعد الحكومة الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، فيما يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاستها والإشراف على أعمالها وتوجيهها في أداء اختصاصاتها.

وتشترط المادة 164 في رئيس مجلس الوزراء أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وقت التكليف. كما يشترط في عضو الحكومة أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وقد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب.

الشعلة

نور في الطريق