أمين الفتوى: زواج المتعة يحول المرأة لسعلة تباع وتشترى
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال هل يختلف زواج المتعة عن الزواج المؤقت؟
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية: إن زواج المؤقت أو زواج المتعة، الاثنين واحد، هو عقد تؤقت فيه فترة الزواج، ويضر بالمرأة والمجتمع، والأمة، ويحول المرأة إلى سلعة تباع وتشترى.
نكاح المتعة
وتابع: سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نهى عن نكاح المتعة، بعدما أجازه فى وقت معين، فالمرأة ليست سلعة أو تجلس فى بيت بشكل مؤقت مثل الموظفة، مستشهدا بحديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا.
وكانت تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المواطنين نصه: ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث تبين فضل التبكير إلى صلاة الجمعة؛ فنرجو منكم بيان ذلك.
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: صلاة الجمعة فريضةٌ عظيمةٌ، أَمَرَ الله سبحانه عباده بتقديم السَّعيِ والحضورِ إليها على كلِّ عملٍ؛ فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، الجمعة: 9.
وتابعت الدار: وقد حثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التَّبكير إليها، لننال عظيمَ الأجر في الآخرة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، متفقٌ عليه.