أخبار

أسباب وضع اسمك على قوائم ترقب الوصول ومنع السفر بالمطارات

نظم القانون إجراءات إقامة طلب منع من السفر بالمحكمة والأوراق اللازمة، ووضع قواعد للإدراج على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر.

وفيما يلي نرصد كيفية وقوع إدراج أسماء الأشخاص على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، وما الجهات المنوط بها وضع الأسماء على قوائم المنع من السفر :

اولا- ترقب الوصول والمنع من السفر

– ترقب الوصول يطبق على المصري والأجنبي إذا كان مطلوبا في إحدى القضايا أو هاربا من تنفيذ حكم قضائي أو مطلوب من أي جهة مختصة

– المنع من دخول البلاد يطبق علي الأجانب فقط، وتقوم السلطات المختصة بإخطاره بأنه شخص غير مرغوب في دخوله البلاد وتخيره بين العودة على ذات الطائرة أو اختيار أي دولة والتوجه إليها أو العودة إلى موطنه الأصلي.

-بينما ترقب الوصول ينقسم إلى أنواع

ترقب مقترن بالضبط والإحضار من الجهة المدرجة حيث يتم القبض علي المدرج حتى دون إخطاره أو ترقب وإخطار الراكب بضرورة التوجه إلى الجهة المدرجة لمعرفة سبب الإدراج على القوائم.

-أما عن المنع من السفر، فله أنواع أخرى سواء المنع فقط من السفر والسماح للراكب بمغادرة الدائرة الجمركية، وتسلم حقائبه، أو إذا كان الإدراج من المنع مقترنا بالضبط والإحضار يتم ضبطه وتسليمه إلى الجهة المدرجة.

ثانيا- الجهات المخول لها الإدراج

– هناك عدة جهات مخول لها الإدراج

– النائب العام

-الكسب غير المشروع

-النيابات المختصة والمدنية

-الأمن العام

-الأجهزة السيادية العامة والمختصة

-الرقابة الإدارية وصدور أحكام قضائية.

وتلك الجهات لها حق إصدار قرار الإدراج على قوائم مصلحة الجوازات سواء المنع من السفر أو ترقب الوصول.

ثالثا- أبرز إجراءات إقامة طلب المنع من السفر بالمحكمة والمستندات اللازم تقديمها:

– تمتلك الزوجة الحق القانوني في استصدار أمر بالمنع من السفر على “الزوج أو طليقها”  لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضي بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.

-إصدار أمر المنع من السفر بناء على نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجاري، حيث تختص إدارة التنفيذ بوزارة العدل ويكون إثر طلب الدائن عن دين محقق الوجود حال الأداء، متى قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء.

– للحصول على المنع يشترط أن يكون الدين متحقق وحال الأداء حتى لو لم يكن محدد المقدار، فللدائن أن يطلب تقدير الدين تقديراً مؤقتاً دون أن يكون لديه حكم بذلك، ويكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور أمر منع السفر أو رفع دعوى قضائية بالمطالبة، وتقديم ما يفيد ذلك إلى الإدارة العامة للتنفيذ وفي حال عدم القيام بذلك يلغى أمر منع السفر، ويعتبر الأمر كأن لم يكن.

المستندات

– تشمل المستندات حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه، والتأكيد على سماع ذوى الشأن بالحضور، ويكتفى القاضى بما قدم المدعي وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته، ولا يتطلب تقديم طلب تسوية .

– على الدائن أن يقدم ما يثبت الخشية من فرار المدين، ويخضع ذلك لتقدير القاضي، كما يشترط أن يقدم المدعي ما يفيد قدرة المدين على الوفاء.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button