كل ما تريد معرفته عن التزامات مقدم الخدمة قبل إجراء العمليات الجراحية

حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذى وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، عددًا من الالتزامات على مقدمي الخدمة قبل البدء في إجراء العمليات والتدخلات الجراحية إلا في حالة الطوارئ، حرصًا على حياة المريض.
وتنص المادة (7) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على: في ما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلًا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
الموافقة المستنيرة، شرط أساسي لإجراء العمليات الجراحية
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
إجراء العمليات الجراحية في المنشآت الطبية المهيأة
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
متى يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة العلاجية ؟
كما تنص المادة (8) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافًا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسؤوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.